مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١١٩ - كتاب الصلاة
مسألة (٣١٣):
لو كان ورثة الميت ذكور و إناث يستأذن الذكور خاصة و إلا اقتصر على الأنثى البالغة و لو لم تكن إلا زوجة تستأذن، و لو صلوا فرادى أجزأت من غير إذن مع تعذر الإذن.
مسألة (٣١٤):
يصلى على الميت إذا لم يصل عليه مطلقا.
مسألة (٣١٥):
الفرق بين الكيفية و الهيئة أن الكيفية صفة الواجب و الهيئة صفة الندب.
مسألة (٣١٦):
يكره أن يركع و يده تحت ثيابه سواء كانت يده على جسمه أو لا.
مسألة (٣١٧):
لو شك في تكبير الصلاة على الميت بنى على الأقل و يعتبر فيها كل ما يعتبر في اليومية من عدم جواز علو الإمام على المأموم و تحريم الكلام في الأثناء.
مسألة (٣١٨):
إذا أعاد المصلي صلاة الكسوف ثانيا ندبا له يصح الاقتداء به إن كان أعادها لأجل أن يقتدي به، و إن كان لغير ذلك كالشفاعة في رد النور يصح أيضا، و لو أعادها ثالثا لا يصح الاقتداء به.
مسألة (٣١٩):
إذا صلوا حول الكعبة دائرة جماعة نص ابن الجنيد على الجواز و لم يقم دليل، نعم يجوز إذا لم يكن أحد المأمومين أقرب إلى البيت من الإمام.