مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١٠٨ - كتاب الصلاة
فالأقرب، و لو بلغ ثلاثين درجة قضاء و ما عليه من صلاة و صوم أم لا؟ و كذا سيد العبد أم لا؟ و كذا لو كان الوارث أنثى أم لا؟ و كذا الزوج و بالعكس أم لا؟
الجواب: لا يجب القضاء عن جميع ما ذكر إلا على سبيل الأحوط.
مسألة (٢٤٠):
رد السلام هل يقصد به الوجوب أم لا؟ و لو رد غيره ثم رد هو هل يقصد الوجوب أم لا؟
الجواب: بل الندب.
مسألة (٢٤١):
التسليم إذا لم يقصد به شيئا و لا عرف فهل تلك الصلاة صحيحة أم لا؟
مسألة (٢٤٢):
هل يستحب في القضاء ما يستحب في الأداء من قنوت و دعاء و تسبيح أم لا؟
مسألة (٢٤٣):
من وجب عليه ركعتين بعهد أو يمين أو نذر هل يكون مخيرا بين الجهر و الإخفات؟ نعم.
مسألة (٢٤٤):
قوله: لا سهو في سهو، أعني في الحكم و إلا لو شك في سجدتي السهو بنى على الأكثر و كذا في الاحتياط، و الضابط أنه إذا شك في عدد ركعات الاحتياط أو سجدات السهو بنى على الأكثر، أما الأجزاء كالقراءة و الركوع مثلا كاليومية و كالمبدل منه في الأحكام.
مسألة (٢٤٥):
لو استؤجر لصلاة و أطلق صح و ابتدأ بالصبح حتما.