مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١٠٧ - كتاب الصلاة
ج: توقع الرفقة بعد غيبوبة الجدران و الأذان و علق سفره على مجيئها، و في هذه الثلاثة يتم.
د: توقع الرفقة على ذلك المحل و جزم بالسفر من دونها.
ه: توقع الرفقة على حد مسافة و علق سفره عليها.
و: توقع الرفقة على حد ذلك إلا أنه جزم بالسفر من دونها، و في هذه الثلاثة يقصر إلا أن يمضي عليه ثلاثون يوما ثم يتم بعد ذلك و لو صلاة واحدة.
مسألة (٢٣٤):
يجوز التوسعة في المساجد بعد بنائها و هدم أسها و نقله من مال المسجد مع المصلحة و ليكن البناء قبل الهدم.
مسألة (٢٣٥):
قوله: يقلد العامي و الأعمى الأعلم منهما، أي من المجتهدين المختلفين.
مسألة (٢٣٦):
المماثلة بين الفيء الزائد و الشخص نفسه.
مسألة (٢٣٧):
ذكر في نهاية جمال الدين بأن من جمع بين صلاتين يكره له أذان آخر، و ليس بجيد.
مسألة (٢٣٨):
سجدة التلاوة يشترط فيها المساجد السبعة على الأحوط، و كذا يسجد فيها على ما يصح عليه السجود على الأحوط، و كذا استقبال القبلة و طهارة الثياب و البدن، و كذا الذكر فيها ما شاء و يكبر للرفع منها و من جميع السجدات المندوبة و ينوي الأداء بها في الوقت.
مسألة (٢٣٩):
إذا لم يكن للميت أب و لا جد يجب على كل من يرثه الأقرب