مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١٠٣ - كتاب الصلاة
و يجب ترتيب سجود السهو و ترتيب الاحتياط كالصلاة الذي وجب فيها.
مسألة (٢١٢):
قال: الذي يعيد صلاته احتياطا لا يصح أن يصلي أحدا وراءه فرضا بيقين و إن كان المصلي للاحتياط أجيرا، و يجوز لمصلي الاحتياط الاقتداء بمصلي الخمس لا العكس.
مسألة (٢١٣):
قال: يكره للمرأة أن تصلي في الدراهم المصلبة، قال: مشكل، و هي نجسة بالنصراني.
مسألة (٢١٤):
قال: يجهر في الإخفات بالبسملة مطلقا.
مسألة (٢١٥):
المسافر إذا كان من أهل بلد عظيم تحسب المسافة من خارج محلته.
مسألة (٢١٦):
لم يقل أحد يقصر فائت الحضر في السفر، إلا ما حكي عن الحسن البصري و المزني، أما تمام فائت السفر في الحضر فمعظم الجمهور حكم بوجوب التمام لأن القصر عندهم رخصة.
مسألة (٢١٧):
الحائض تقضي صلاة الطواف و كذا المنذورة، و لو صادفت حيضها لأنها نسك، و لا تقضي غيرها من الصلوات و إن كانت زلزلة لأنها لم تجب في الابتداء، و إلا تجب فصلاتها على الصبي و المجنون مع زوال العذر.
مسألة (٢١٨):
إذا سلم على المصلي حال الصلاة هل يجب عليه الرد أم لا؟ و لو لم يرد هل تبطل الصلاة أم لا؟