مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١٠٢ - كتاب الصلاة
مسألة (٢٠٤):
يجوز الصلاة في جلد الخز و وبره.
مسألة (٢٠٥):
قال في النهاية: انتفاء سفر الهائم الذي لا يدري أين يتوجه.
مسألة (٢٠٦):
لو شك في الركوع بعد وضع جبهته على الأرض في السجدة الأولى لا يرجع و إن علم تركه بطل.
مسألة (٢٠٧):
صلاة علي و جعفر أربع أربع، و صلاة فاطمة ركعتان في آخر جمعة من نافلة شهر رمضان، و الذي في عشيتها يجوز من الزوال إلى طلوع الفجر يوم السبت.
مسألة (٢٠٨):
إذا سجد على نجس أو غير الجائز ثم ذكر في موضعه، فإن كانت سجدة واحدة تقوي الصحة و يقضيها و يقوى البطلان إن تلافاها و الصحة إن لم يتداركها، قال: الأولى إعادة الصلاة في الصورتين، قال: هذا مشكل.
مسألة (٢٠٩):
إذا شك في أول الحمد و هو في أثنائها لا يلتفت إن غلب على الظن تحصيل الترتيب، و لو شك في الحمد و هو في السورة قال: الأولى الإعادة.
مسألة (٢١٠):
إذا شك الإمام بين الثلاث و الأربع و المأموم بين الاثنتين و الثلاث لا شك على أحدهما لأن الإمام حافظ على المأموم أنها ثلاث لا أقل و المأموم حافظ على الإمام أنها ثلاث لا أكثر، نقل ذلك من رسالة ابن زهرة، نعم قال السيد: و يحتمل انفراد كل منهما.
مسألة (٢١١):
يجب ترتيب الأجزاء المنسية سواء كانت من صلاة أو صلوات