مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١٠٠ - كتاب الصلاة
مسألة (١٨٨):
إذا نوى اثنان الانفراد لم يجز لأحدهما الاقتداء بالآخر و لو كانا مسبوقين جاز.
مسألة (١٨٩):
لا يجب القصد إلى ركن البيت بل الواجب الفعل خاصة.
مسألة (١٩٠):
قال الشيخ في الجمل: و يستحب تعمد الإعراب المراد به إظهار الإعراب.
مسألة (١٩١):
الصماء يضع على عاتقه عمامة و يدخل طرفاها تحت منكبيه و يردهما على الآخر و يرسلهما.
مسألة (١٩٢):
إذا وجدنا دعاء مكتوبا هل يجوز أن يتعبد به أو يعلمه غيره أم لا كما نجد في النهاية و غيرها في صفات المتقدمين؟ قال: نعم إن علم صحة الكتاب.
مسألة (١٩٣):
إذا خرج مسافرا ثم منع بمرض و غيره يتم مقصرا دائما مع الجزم بالسفر، و كذا منتظر الرفقة الممنوع الجازم يتم بعد شهر و لو صلاة واحدة.
مسألة (١٩٤):
لا يشترط في القصر انتفاء المعصية، بل لو أوقع خلال السفر معصية كما لو ترك الصلاة مثلا أو كذب أو غير ذلك من المعاصي لم يقدح في القصر، و إنما يمنع إذا قصد المعصية في ابتداء السفر فكانت غايته أو جزءها.
مسألة (١٩٥):
إذا سترت المرأة قبلها و دبرها خاصة تصلي قائمة بركوع و سجود و إن وجد المطلع إذا لم تجد ساترا غيره.