كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩٩
و عن الغنية [١٣] (١) و ظاهر الدروس (٢) الاجماع عليه (٣) لعموم (٤) قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم):
- و قد أنجبت هذه المحافظة نوابغ يعدون من ألمع شخصيات العالم الاسلامي.
و كلمة الستة على هذه القراءة لا تكون زائدة.
و المراد من الستة.
(المحقق و العلامة و فخر الاسلام و ابن إدريس و ابن سعيد و السبوري) المعروف ب: (مقداد) (قدس اللّه أسرارهم الطاهرة).
و سيأتي شرح حياة هؤلاء الأعلام الأفذاذ الذين هم أركان الدين و حملة الكتاب الكريم.
مع مؤلفاتهم الثمينة في (أعلام المكاسب).
(١) مؤلف شريف و مصنف عظيم للسيد ابن زهرة.
(٢) للشهيد الأول.
(٣) أي على اختصاص خيار الحيوان بالمشتري.
(٤) من هنا أخذ (قدس سره) في الاستدلال للاختصاص المذكور و خلاصة الاستدلال: إنك عرفت في الجزء ١٣ من المكاسب ص ١٨: إن الأصل في البيع اللزوم:
بمعنى أنه بعد أن تمت الأجزاء و الشرائط:
من العوضين و المتعاقدين في العقد صار العقد لازما.
فلا يجوز لأحد المتعاقدين الرجوع عما تعاقدا عليه، إلا بالإقالة أو باحد الخيارات المجعولة من قبل الشارع المقدس التى ذكرت في-
[١٣] راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب