كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢٢
مع (١) اشتهارها بين الرواة حتى محمد بن مسلم الراوي للصحيحة (٢) مع (٣) أن المرجع بعد التكافؤ عموم أدلة لزوم العقد بالافتراق، و المتيقن خروج المشتري.
- و خلاصته: إن الصحاح الخمس المتقدمة.
لا تقصر ظهورا في الاختصاص المذكور عن الصحيحة المتقدمة في ص ١١٠.
(١) هذا ترق منه.
أي بالإضافة إلى الظهور المستفاد من الصحاح الخمس.
إن الصحاح مشهورة عند الرواة و منهم محمد بن مسلم الذي هو راوي الصحيحة المتقدمة التي استدل بها السيد علم الهدى الشريف المرتضى (قدس سره) لاثبات الخيار للبائع.
(٢) أي الصحيحة المتقدمة في ص ١١٠.
(٣) هذا تأييد منه لما أفاده [١٩]: من اشتهار الصحاح الخمس عند الرواة حتى عند محمد بن مسلم الراوي لصحيحته.
و خلاصته: إن الصحاح الخمس المتقدمة.
و صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة في ص ١١٠.
متكافئة من حيث السند، و لا ترجيح لها على تلك.
إذا يتساقط كلها.
فيكون المرجع في لزوم العقد هي العمومات المتقدمة في ص ١١٢ عند جريان العقد بعد تمامية الأجزاء و الشرائط.
فالمتعاقدان في بيع الحيوان داخلان تحت تلك العمومات، فيكون-
[١٩]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب