كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٧٣
قال (١): إن لا مس (٢) أو قبّل، أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه (٣) قبل الشراء (٤).
و صحيحة (٥) الصفار.
كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) في الرجل اشترى من رجل دابة فأحدث فيها حدثا: من أخذ الحافر (٦)، أو نعلها (٧) أو ركب ظهرها فراسخ.
أله أن يردها في الثلاثة الأيام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها؟
أو الركوب الذي يركبها؟.
فوقّع (عليه السلام): إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء إن شاء اللّه (٨).
(١) أي الامام (عليه السلام).
(٢) أي المشتري لا مس الجارية المشتراة.
(٣) أي على المشتري.
(٤) راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٣٥٠ الباب ٤ الحديث ١.
(٥) هذه ثانية الصحاح الدالة على اسقاط الخيار بالتصرف.
(٦) مفرد جمعه حوافر.
و الحافر يخص الحيوان فهو بمنزلة القدم التى يخص الانسان.
(٧) نعل الحيوان عبارة عن طبق من حديد، أو جلد يوقى به الحافر، أو الخف، و يكون للحيوان كالحذاء لقدم الانسان.
(٨) راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٣٥١ الباب ٤ الحديث ٢.