كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩٣
كما هو (١) المنساق في النظر من الاطلاقات.
(١) من هنا أخذ (قدس سره) في ابداء نظريته حول الاختصاص و خلاصتها: إن المتبادر ابتداء من الاطلاقات الواردة في هذا المقام بعد الامعان و النظر.
هو اختصاص الخيار بالحيوان الشخصي المتعين خارجا، لأن قوله (عليه السلام).
في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري.
و كذا قوله (عليه السلام).
صاحب الحيوان المشتري بالخيار بثلاثة أيام.
و كذا قوله (عليه السلام).
المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان.
و هكذا بقية الاحاديث الواردة في المقام.
فان هذه الاطلاقات الواردة يتبادر منها أن المراد من الحيوان الحيوان الشخصي الخارجي. الذي يكون معينا للمشتري.
لا ما كان كليا في ذمة البائع غير موجود في الخارج.
و السر في كونه شخصيا خارجيا معينا.
هو رؤية المشتري له، ليرغب في شرائه، فان للرؤية كل المدخلية و الاثر في الشراء و الإقبال عليه.
راجع حول الاطلاقات و الاحاديث المذكورة.
(وسائل الشيعة) الجزء ١٢ من ص ص ٣٤٨ إلى ص ٣٥٠.