كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١٧
الفسخ: مطلقا (١): أو اذا اطلع على ما يوجب زهده (٢) فيه، فهي (٣) غير دالة في نفسها عرفا على الرضا.
و منه (٤) يظهر وجه النظر في دفع الاستبعاد الذي ذكرناه سابقا.
من (٥) عدم انفكاك اشتراء الحيوان من التصرف فيه في الثلاثة فيكون مورد الخيار في غاية الندرة:
(١) و قد عرفت معنى مطلقا في الهامش ٣ ص ٢١٥ عند قولنا:
سواء اطلع.
(٢) أي رغبة المشتري فيما اشتراه.
(٣) أي هذه التصرفات المذكورة في النصوص و الفتاوى.
(٤) أي و من عدم دلالة أكثر التصرفات المذكورة في الأمثلة الواردة في النصوص و الفتاوى على الالتزام بالعقد عرفا بل تقع غالبا بلا التزام للعقد، و لا لنفوذه.
(٥) هذا هو الاستبعاد المذكور منه (قدس سره) في ص ١٧٨ بقوله:
مع أن من المعلوم عدم انفكاك المملوك المشترى عن ذلك في أثناء الخيار.
و خلاصة الاستبعاد أنه من البعد جدا عدم تصرف المشتري فيما اشتراه أيام خياره، إذ لا أقل من ركوبه للاختبار عن صحته و سقمه أو عن معرفة كونه صعبا في مقابل كونه ذلولا.
أو ركوبه لاستخلاصه من أرض ذات سباع.
أو لأجل خلاصه من يد غاشم يريد أخذه قهرا و ظلما.-