كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٩٧
مع أنه (١) ليس حدثا عرفا.
و مما (٢) يؤيد عدم إرادة الأصحاب كون التصرف مسقطا إلا من جهة دلالته على الرضا:
- وجه تأييد النص لكون ظاهر كلمات الفقهاء.
هو اعتبار دلالة التصرف في الجملة على الرضا و إن لم يعد هذا التصرف تصرفا عرفا.
هو حكم الامام (صلوات اللّه و سلامه عليه) بوجوب البيع و لزومه بمجرد عرض الثوب في السوق لبيعه.
فمجرد العرض يكون رضا بالبيع، و التزاما به و إن لم يعد هذا التصرف تصرفا عرفا.
(١) أي مع أن العرض على البيع ليس من قبيل الإحداث في المبيع.
(٢) هذه العبارة كزميلاتها من حيث إنها من الطلاسم محتاجة إلى الحل، و إلى شرح أبسط.
أليك الحل.
قد عرفت في مطاوي ما ذكرناه لك.
أن الخيار من الامور الوضعية الاعتبارية التسببية فإيجاده لا يكون إلا بسبب عقلائي إن كان هو من الامور العقلائية.
كذلك إسقاطه لا يكون إلا بسبب عقلائي.
من غير فرق هناك بين كون السبب قولا.
كما في قولك: اسقطت خياري.
أو فعلا دالا عليه كاحداثك فيما اشتريته.-