كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣٥
[مسألة: لا فرق بين كون زمان الخيار متصلا بالعقد، أو منفصلا عنه]
(مسألة) (١):
لا فرق بين كون زمان الخيار متصلا بالعقد (٢)، أو منفصلا عنه (٣) لعموم أدلة الشرط.
قال في التذكرة:
لو شرط خيار الغد، دون اليوم صح عندنا، خلافا للشافعي (٤) و استدل (٥) له فى موضع.
(١) هذه هي المسألة الاولى من المسائل السبع.
(٢) بأن كان مبدأ الخيار المشترط في متن العقد من حينه.
بأن يقول أحد المتعاقدين، أو كلاهما:
بعتك على أن لي الخيار من بداية هذا اليوم إلى عشرة أيام.
(٣) أي عن العقد: بأن كان مبدأ خيار الشرط متأخرا عن مجلس البيع: بأن يحصل بينهما فصل: بأن يقول أحد المتعاقدين، أو كلاهما ببعتك بشرط أن يكون لي الخيار من بداية الشهر القادم.
ففي خلال هذه الفترة المتخللة بين العقد.
و بين مجيء الشهر القادم يكون البيع لازما.
(٤) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٣٣٣ عند قوله:
الثالث لو شرط خيار الغد، دون اليوم صح عندنا، خلافا للشافعي.
(٥) الظاهر أن الفاعل في استدل الشافعي [٤٩] أي استدل الشافعي لما-
[٤٩]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب