كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٧
و المحقق (١) و الشهيد الثانيين، و محتمل (٢) الارشاد.
و سقوطه (٣) في حق المختار خاصة.
(١) اي كما عن ظاهر المحقق و الشهيد الثانيين.
راجع (اللمعة الدمشقية) من طبعتنا الحديثة الجزء ٣ ص ٤٤٩ عند قول الشهيد الثاني (قدس سره):
فلو اكرها، أو احدهما عليه [١] لم يسقط [٢]، مع منعهما [٣] من التخاير.
فكلامه هذا ظاهر في ثبوت الخيار لهما لو اكره المتعاقدان أو احدهما على الافتراق، و على المنع من اخذ الخيار.
فمفهوم كلامه أنه في صورة بقاء الآخر في المجلس، و عدم منعه عن المصاحبة يسقط خيارهما.
(٢) اي كما أن هذا القول محتمل ظاهر الإرشاد، فان ظاهر كلامه سقوط خيار المتعاقدين عند بقاء الآخر في المجلس، و عدم منعه عن المصاحبة و اخذ الخيار.
و (الارشاد) مصنف عظيم للعلامة (قدس سره).
يأتي البحث عنه في حياته في (أعلام المكاسب):
(٣) هذا هو القول الثالث.
اي و قيل بسقوط خيار من كان باقيا في المجلس مختارا.
دون من كان مكرها على الافتراق، فان خياره ثابت.
[١] اي على الافتراق.
[٢] اي خيارهما.
[٣] اي عدم سقوط خيارهما مقيد بمنع المتعاقدين عن استعمال حق الخيار.