كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤٧
[مسأله: لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة كقدوم الحاج.]
(مسأله) (١):
لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة كقدوم الحاج.
و بين عدم ذكر المدة أصلا كأن يقول:
بعتك على أن يكون لي الخيار
و بين ذكر المدة المطلقة كأن يقول:
بعتك على أن يكون لي الخيار مدة، لاستواء الكل في الغرر.
خلافا (٢) للمحكي من المقنعة [٥١] و الانتصار و الخلاف و الجواهر و المغنية
إذا يشمله الحديث النبوي (صلى اللّه عليه و آله و سلم).
(١) أي المسألة الثانية من المسائل السبع التي ذكرناها في الهامش ٥ ص ٢٣٤ بقولنا: و هي سبعة.
(٢) خلاصة هذا الكلام إن صاحب المقنعة: و هو شيخ الامة (شيخنا المفيد).
و صاحب الانتصار: و هو سيدنا المرتضى.
و صاحب الخلاف: و هو شيخ الطائفة.
و صاحب الجواهر: و هو شيخنا القاضي ابن البراج.
و صاحب الغنية: و هو السيد أبو المكارم ابن زهرة الحلبي.
و الشيخ تقي الحلبي (قدس اللّه أسرارهم) جميعا ذهبوا إلى صحة الشرط لو كانت المدة مجهولة و لم تذكر أصلا كما في الصورة الثانية.
و قالوا: إن المدة إذا لم تذكر أصلا تكون مدة الخيار في هذه الصورة الثلاثة الأيام، و بعد انقضائها لا خيار له.
[٥١]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب