كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢٤
و نحوه (١) الآخر.
- و قد صرح بذلك المحقق الايرواني (قدس سره).
في تعليقته على المكاسب في الجزء ٢ ص ٢٠ بقوله:
حيث فرض فيها الرد بعد الثلاثة؟
و العجب من بعض المعلقين الفطاحل.
كيف خفي عليهم هذا الأمر؟.
ثم إنه لا يعلم المراد من ثلاثة أمداد.
أ هي أمداد من الحليب؟.
أم أمداد من الطعام؟.
كما هو المتعارف من المد.
و هكذا في الصاع لا يعلم المراد منه.
و يحتمل أن تكون القرينة الحالية تصاعد على مد و صاع من اللبن حيث إنه المستفاد من الشاة، فإزاؤه يكون حليبا.
(١) أي و نحو الخبر المصحح خبر آخر.
هذا ثالث الاخبار الدالة على عدم سقوط خيار الحيوان بمجرد التصرف فيه.
أليك نص الخبر.
من اشترى محفلة فليرد معها صاعا.
راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٣٦٠ الباب ١٣- الحديث ٣.
و الشاهد في الشاة، أو الناقة المحلوبة التي تصرف المشتري فيها بحلب لبنها ثم ردها، و الامام (عليه السلام) قرر اعطاء صاع لصاحب-