كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٩٣
فيكون (١) موضوع الحكم في الحقيقة هو نفس الرضا الفعلي.
فلو لم يثبت الرضا الفعلي لم يسقط الخيار.
ثم إن الاحتمالين الاولين (٢) و إن كانا موافقين لاطلاق سائر الأخبار (٣)، و اطلاقات بعض كلماتهم (٤).
مثل (٥) ما تقدم من التذكرة:
من أن مطلق التصرف لمصلحة نفسه مسقط (٦).
و كذا غيره كالمحقق و الشهيد الثانيين.
بل لاطلاق بعض معاقد الاجماع.
(١) تفريع على ما أفاده (قدس سره) في ص ١٩٢ بقوله: و تكون العلة هي نفس الرضى الفعلي الشخصي.
و قد علمت التفريع في الهامش ١ ص ١٩٢ عند قولنا:
بخلاف الاحتمال الرابع، فإنه لا بد في كل معاملة.
(٢) و هو الاحتمال الاول المشار إليه في الهامش ١ ص ١٨٦.
و الاحتمال الثاني المشار إليه في الهامش ١ ص ١٨٦.
(٣) التي ذكر (قدس سره) قسما منها في ص ١٧٢ ص ١٧٣- ١٧٤ و نحن ذكرنا قسما مع مصادرها:
و راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٣٥٠- ٣٥١ الباب ٤ الأخبار.
(٤) أي كلمات الفقهاء (رضوان اللّه عليهم اجمعين).
(٥) من هنا أخذ (قدس سره) بنقل كلمات الأعلام من الطائفة.
فابتدأ بنقل ما أفاده العلامة (قدس سره) في التذكرة.
(٦) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٣٩١ عند قوله: إذا عرفت هذا فعندنا أن الاستخدام، بل كل-