كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٥
اعتبار الرضا من الطرفين.
و إنما الخلاف في أن البقاء اختيارا.
مفارقة اختيارية أم لا؟.
بل (١) ظاهر القواعد أيضا أن سقوط خيار المكره متفرع على سقوط خيار الماكث (٢)، من غير اشارة إلى وجود خلاف في هذا التفريع (٣).
و هو (٤) الذي ينبغي، لأن (٥) الغاية إن حصلت سقط الخياران
(١) المراد من ظاهر القواعد ما ذكره شيخنا الانصاري عن القواعد بقوله في ص ٢٧.
و الا فالأقرب سقوطه فيسقط خيار الاول.
(٢) فان قلنا بسقوط خياره سقط خيار المكره أيضا.
و إن لم نقل ثبت خيارهما.
(٣) و هو تفريع سقوط خيار المكره على سقوط خيار الثابت في المجلس مختارا.
كما عرفت في الهامش ٢ ص ٤٩.
فان العلامة (قدس سره) لم يشر إلى وجود مخالف في هذا التفريع:
أي تفريع سقوط خيار المكره على سقوط خيار الثابت في المجلس.
(٤) أي سقوط خيار المكره متفرعا على سقوط خيار الثابت في المجلس:
هو الذي ينبغي أن يؤخذ و يقال به.
(٥) تعليل لما أفاده: من أن سقوط خيار المكره على سقوط خيار-