كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠
هل يتوقف (١) حصوله على اختيارهما؟
أو يكفي (٢) فيه حصوله عن اختيار احدهما.
- و الذي قد جعله الشارع غاية لخيار المتعاقدين:
بمعنى أن نهاية مدة خيارهما هو افتراقهما عن مجلس العقد الذي وقع العقد فيه.
و الغاية من جعل الخيار هو تروي المتعاقدين فيما تعاقدا عليه.
من (الثمن، أو المثمن) حتى يختبراهما.
لعله يوجد فيهما عيب، أو ينكشف أنهما للغير، أو كانا مغبونين أو احدهما، ليكون لهما حق الرجوع فيما تعاقدا عليه في هذه الموارد:
هل يتوقف حصوله على اختيارهما: بأن يكون كلاهما مختارين في الافتراق: بحيث لو وجد الاكراه في الافتراق من احدهما:
لم يتحقق حكم الافتراق الذي هو ايجاب البيع خارجا؟
أو يتوقف حصول الافتراق و لو من طرف واحد؟:
بمعنى كفاية تحققه في الحكم المذكور من طرف واحد، من دون احتياجه إلى طرفي العقد:
و هما الموجب و القابل.
فالافتراق المذكور اصبح قسمين كما عرفت.
(١) هذا هو القسم الاول المشار إليه في هذه الصفحة.
بقولنا: هل يتوقف حصوله.
(٢) هذا هو القسم الثاني المشار إليه في هذه الصفحة بقولنا.
أو يتوقف حصول الافتراق.
فحصر الافتراق بين القسمين المذكورين.