كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤
يحصل (١).
(تارة) (٢) باكراه احدهما على التفرق و ترك التخاير، و بقاء الآخر في المجلس مختارا في المصاحبة، أو التخاير.
(و اخرى) (٣) بالعكس: بابقاء احدهما في المجلس كرها.
مع المنع من التخاير، و ذهاب الآخر اختيارا
[محل الكلام ما لو أكره أحدهما المعين على الافتراق]
و محل الكلام هو الاول (٤)،
و سيتضح به (٥) حكم الثاني.
و الأقوال فيه (٦) أربعة:
(سقوط خيارهما (٧):
(١) الجملة مرفوعة محلا خبر للمبتدإ المتقدم في قوله في ص ١٣:
تحقق الإكراه اي ثبوت الاكراه و تحققه خارجا يحصل باحد القسمين.
(٢) هذا هو القسم الاول.
(٣) هذا هو القسم الثاني.
(٤) اي القسم الاول الذي اكره احد المتعاقدين على الافتراق و ترك التخاير:
و بقي الآخر في المجلس مختارا في المصاحبة، أو التخاير.
(٥) اي بذكر القسم الاول يتضح لك حكم القسم الثاني.
فلا يحتاج الى تفصيل الكلام فيه.
(٦) اي في القسم الاول المشار إليه في الهامش ٢ من هذه الصفحة.
(٧) اي سقوط خيار المتعاقدين رأسا.
هذا هو القول الاول.