كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١
و إن لم يمنع (١) من المصاحبة.
ففيه (٢) أقوال.
و توضيح ذلك (٣).
(قدس سره): مسألة المعروف أنه لا اعتبار بالافتراق عن اكراه.
وجه الدخول هي وحدة الملاك في كلتيهما، لأن الملاك في عدم سقوط الخيار في المسألة السابقة هو اكراه المتعاقدين على الافتراق.
و هذا الملاك بعينه موجود في هذه المسألة التي يحقق عنها (قدس سره) حيث إن المتعاقد الثاني الباقي في المجلس قد منع عن مصاحبة صاحبه، و عن اخذ الخيار لنفسه كزميله.
(١) اي الآخر الذي بقي في المجلس لو لم يمنع من مصاحبة صاحبه الذي اجبر على الافتراق.
(٢) اي ففي هذا الآخر الذي لم يمنع من مصاحبة صاحبه:
أقوال: يعني في سقوط خياره، أو عدم سقوطه أقوال، و سيذكرها (قدس سره) مشروحا مفصلا.
و نحن نذكر كل واحد من تلك الأقوال عند رقمه الخاص.
(٣) لما كان سقوط خيار هذا الآخر، أو عدم سقوطه متوقفا على زيادة توضيح و تحقيق:
اخذ (قدس سره) في شرحه مفصلا
فقال: و توضيح ذلك.
اي و توضيح كيفية السقوط، أو عدم السقوط:
هو أن المراد من الافتراق الموجب سقوط الخيار.
هو الافتراق الحاصل من اختيار المتعاقدين الناشئ عن ارادتهما