كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥٢
فتأمل (١).
(١) أفاد السيد الطباطبائي اليزدي (قدس سره) في تعليقته على (المكاسب) في وجه التأمل ما حاصله.
يحتمل أن يكون مراد الشيخ و القاضي من سقوط الخيار هو سقوط خيار من تمكن من التخاير، مع قطع النظر عن التلازم بين سقوط الخيارين.
و إلا فبملاحظة التلازم يسقط الخياران.
و للمحقق الاصفهاني (قدس سره) في تعليقته على المكاسب وجه اخر للتأمل.
خلاصته إن ترك المتعاقدين، أو احدهما الفسخ مع تمكنهما، أو تمكنه من الأخذ و لم يأخذا:
دليل على الرضا بالعقد، فيسقط خيارهما، أو خياره خاصة.
و جواز التفكيك بين الخيارين [١] من حيث الرضا و الامضاء.
لا دخل له بجوازه من حيث حصول الافتراق، و كونه غاية للخيار.
فان كان المسقط هو الافتراق.
فيما أنه عنوان اضافي قائم بالطرفين.
فلا يمكن التفكيك بينهما،
و إن كان المسقط هو الرضا بالعقد.
و الافتراق عن اختيار كاشف عنه.
[١] و هما: خيار المكره على الافتراق، و خيار الثابت.