كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩٥
لم أجد مصرحا بأحد الأمرين (١).
نعم يظهر من بعض المعاصرين الاول (٢).
و لعله (٣) الأقوى.
نكرة، لوجود التنوين فيها الدال على التنكير:
راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٣٥١ الباب ٤ الحديث ٢ و أما الفتوى فالمراد منها فتوى الفقهاء المذكورة في كتبهم الفقهية الدالة على التعميم.
(١) أي لا بالاختصاص، و لا بالتعميم.
(٢) و هو الاختصاص بالحيوان الشخصي الخارجي.
(٣) أي الاختصاص بالمشتري [٩] هو الأقوى.
و المراد من بعض المعاصرين.
هو المحقق (الشيخ على كاشف الغطاء) (قدس سره).
راجع تعليقته على متن خيارات اللمعة ص ٣٦ عند قوله:
و في هذه الرواية دلالة على المطلوب من وجوه.
منها الحصر المستفاد من التعريف.
و أما وجه الأقوائية.
فلعله لاجل ما تعارف بين الناس في بيع الحيوان.
فان المتعارف هو الحيوان الشخصي، لما عرفت من تأثير الرؤية في الإقدام على الشراء، أو عدم الإقدام.
كما عرفته في ذكر الحكمة المشار إليها في الهامش ١ ص ٩٤.
[٩]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب