كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١٦
التصرف المذكورة في النصوص (١) و الفتاوى ليست (٢) كذلك بل هي (٣) واقعة غالبا مع الغفلة، أو التردد، أو العزم على
- اذا لا مجال للقول بأن التصرف يدل عرفا لو خلي و طبعه على الالتزام بالعقد.
و المراد من النصوص هي الصحاح الثلاث المتقدمة في ص ١٧٢ و ص ١٧٣- ١٧٤.
و من الفتاوى الفتاوى الصادرة من الأعلام حول خيار الحيوان.
فالحاصل أنه لا يمكن الحكم بسقوط الخيار بمجرد التصرف الصادر من المشتري بحجة أن التصرف لو خلي و طبعه يدل عرفا على الالتزام بالعقد.
فلا يكون هكذا النوع من التصرف من صغريات تلك الكبرى الكلية: و هو أن كل تصرف يدل عرفا على الالتزام بالعقد لو خلي و طبعه، المستظهرة هذه الكبرى الكلية من النصوص و الفتاوى.
فلا يمكن الجمع بين هذه الأمثلة المذكورة في النصوص و الفتاوى و بين هذه الكبرى الكلية الدالة على الرضا بالعقد عرفا.
(١) هذا بيان للاشكال المتقدم.
و قد علمته في الهامش ٣ ص ٢١٥ عند قولنا: و خلاصة الاستدراك
(٢) أي التصرفات المذكورة في الأمثلة الواردة في النصوص و الفتاوى ليست دالة على الرضا بالعقد.
و قد عرفته في الهامش ٣ ص ٢١٥ عند قولنا التصرف الذي ليس فيه دلالة.
(٣) أي التصرفات المذكورة.-