كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤١
..........
- بل كان من مال المشتري.
فقاعدة: كل مبيع تلف في زمن الخيار فهو من مال البائع.
و كذا قاعدة:
كل مبيع تلف في زمان الخيار المشترك فهو من مال المشتري:
تحكمان بأن مبدأ خيار الحيوان من حين الافتراق.
و أما الأخبار الواردة من أن تلف الحيوان في الأيام الثلاثة من مال البائع فراجع.
(وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٣٥١ الباب ٥ الأحاديث.
إليك نص الحديث الأول.
عن عبد الرحمن عن أبى عبد اللّه (عليه السلام).
قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل اشترى امة بشرط من رجل يوما، أو يومين فماتت عنده و قد قطع الثمن.
على من يكون الضمان؟.
فقال: ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي شرطه.
إليك نص الحديث الثانى.
عن عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام).
عن الرجل يشتري الدابة، أو العبد و يشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد و الدابة، أو يحدث فيه حدث على من ضمان ذلك.
فقال: على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام و يصير البيع للمشتري.
و في المصدر نفسه أحاديث أخرى وردت في أن ضمان تلف الحيوان-