كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨١
بأن (١) التصرف دليل على الرضا بلزوم العقد (٢).
فهو (٣) لا يناسب اطلاقهم الحكم بإسقاط التصرفات التي ذكروها.
و دعوى (٤) أن جميعها مما يدل لو خلي و طبعه على الالتزام بالعقد فيكون اجازة فعلية.
(١) الباء بيان لكيفية استدلال العلامة.
(٢) و قد ذكرنا مصدر الاستدلال و كيفيته في الهامش ٣ ص ١٨٠
(٣) جواب لأن الشرطية في قوله في ص ١٨٠.
و إن كان المراد مطلق التصرف بشرط دلالته.
و خلاصة الجواب أنه او كان المراد من التصرف.
هو التصرف الدال على الرضا بلزوم العقد.
فلا يناسب اطلاق الفقهاء الحكم: و هو سقوط خيار الحيوان بواسطة التصرفات الطفيفة الخفيفة التي ذكروها، فإن مثل هذه الأمور الخفيفة مما لا بد منها في زمن الخيار، و لا تكون موجبة لسقوط الخيار لأن الدابة إذا لم تسق، أو لم تعلف خلال المدة فلربما ماتت.
و كذا لو لم يركب عليها لم تعرف عيوبها الخفية لو كانت فيها.
فكيف تكون هذه التصرفات دالة على الرضا بلزوم العقد، و وجوب الوفاء به؟.
(٤) خلاصة هذه الدعوى أن هذه التصرفات البسيطة الحفيفة التي لا بد منها أيام الخيار لو خليت و طبعها.
تدل على الالتزام بالعقد، فيكون هذا التصرف اجازة فعلية لا قولية.