كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤٨
و الحلبي [٥٢] فجعلوا مدة الخيار في الصورة الثانية ثلاثة أيام (١).
و حمل حل الثالثة ٥٣ عليها (٢).
و عن الانتصار و الغنية و الجواهر الاجماع عليه (٣).
و في محكي الخلاف وجود أخبار الفرقة به (٤).
و لا شك أن هذه الحكاية (٥) بمنزلة ارسال أخبار.
(١) راجع (الخلاف) الجزء ٢ ص ٩ مسألة ٢٥.
عند قوله (قدس سره):
من ابتاع شيئا بشرط الخيار و لم يسم وقتا و لا أجلا بل اطلق كان له الخيار ثلاثة أيام، و لا خيار له بعد ذلك.
(٢) أي على الصورة الثانية.
و المراد من الصورة الثانية هي الصورة التي لم تذكر فيها المدة أصلا كأن يقول:
بعتك على أن يكون لي الخيار.
و قد عرفتها أصلا عند قوله في ص ٢٤٧: و بين عدم ذكر المدة أصلا.
(٣) أي على هذا القول: و هي الصورة الثانية المشار إليها في الهامش ص ٢٣٨.
(٤) أي بهذا القول: و هي الصورة الثانية المشار إليها في الهامش ص ٢٣٨.
راجع (الخلاف) الجزء ٢ ص ٩ المسألة ٢٥ عند قوله (قدس سره) دليلنا اجماع الفرقة و أخبارهم.
(٥) و هو قول الشيخ: و في محكي الخلاف.-
[٥٢] ٥٢- ٥٣ راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب