كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣٨
فلو (١) تراضيا على مدة مجهولة كقدوم الحاج بطل بلا خلاف.
بل حكي الاجماع عليه (٢) صريحا، لصيرورة المعاملة بذلك (٣) غررية
- كأن يقول احد المتبايعين: بعتك على أن يكون لي الخيار عشرة أيام من شهر الحرم عام ١٤٠٦.
(الخامسة): أن تذكر المدة معينة كما، لا وقتا كأن يقول أحد المتبايعين:
بعتك على أن يكون لي الخيار عشرة أيام:
(السادسة): أن تذكر المدة غير معينة كما، لكنها معينة وقتا.
كأن يقول أحد المتبايعين:
بعتك على أن يكون لي الخيار في المحرم من عام ١٤٠٦.
و لا فرق في التعيين الوقتي بين كونه في المبدأ، أو في المنتهى هذه هي مراتب المدة التي تذكر في خيار الشرط.
اذا احطت بهذه المراتب.
فأعلم أن هذه المراتب لا تكون من مصاديق البيع الغرري.
فلا يشملها الغرر لو وقع العقد على احداها، و إن كان يحصل الغرر بالجهل بمدة الخيار، لأن لازم شمول الغرر لهذه المراتب لاجل الجهل بمدة الخيار.
بطلان جميع البيوع، للجهل بمدة خيار المجلس، لعدم العلم بحصول الافتراق حتى يسقط خيار المجلس.
(١) الفاء تفريع على ما أفاده: من أنه يشترط تعيين مدة الخيار.
(٢) أي على بطلان العقد لو علق العقد على مدة مجهولة.
(٣) أي بالتراضي على مدة مجهولة تصبح المعاملة غررية، و إذا-