كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢٥
فضال (١)، لاحتمال (٢) ورود التقييد مورد الغالب، لأن الغالب كون صاحب الحيوان مشتريا.
و لا ينافي (٣) هذه الدعوى التمسك بإطلاق صحيحة محمد بن مسلم لأن (٤) الغلبة.
- قوله (عليه السلام): صاحب الحيوان المشتري بالخيار؟.
فالتقييد المذكور مناف للصحيحة.
(١) راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٣٤٩ الباب ٣ الحديث ٢.
(٢) هذا جواب عن الوهم المذكور.
خلاصته: إن تقييد صاحب الحيوان بالمشتري في الموثقة المذكورة يحتمل أن يكون لأجل وروده مورد الغالب: حيث إن الغالب وقوع الحيوان مثمنا، و إن كانت هذه الغلبة لا توجب انحصار المثمن في الحيوان، إذ قد يقع الحيوان ثمنا فيكون للبائع حينئذ خيار أيضا.
(٣) دفع و هم آخر حول الدعوى المذكورة.
و خلاصة الوهم.
إن الدعوى المذكورة التي هو ورود القيد المذكور مورد الغالب.
لا تبقي مجالا للتمسك بإطلاق الصحيحة المذكورة، لمنافاة التقييد مع دعوى العموم.
فالقول الثالث ساقط.
(٤) جواب عن الوهم المذكور.-