كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤٠
بل أصالة (١) عدم حدوثه قبل انقضاء المجلس.
و بلزوم (٢) اجتماع السببين على مسبب واحد.
و بما (٣) دل على أن تلف الحيوان في الثلاثة من البائع.
(١) هذا هو الدليل الثاني: و هو الاصل الثانوي السلبي.
و المراد من الأصالة هنا الاستصحاب أيضا أي استصحاب عدم حدوث خيار الحيوان إلى انتهاء المجلس.
فبناء على هذا الأصل خياره باق أيضا.
(٢) هذا هو الدليل الثالث.
و خلاصته انه لو قلنا: إن مبدأ خيار الحيوان من حين صدور العقد لزم اجتماع سببين و هما:
خيار المجلس، و خيار الحيوان.
على مسبب واحد: و هو الفسخ.
و اجتماع سببين على مسبب واحد محال، للزومه اجتماع تأثيرين و علتين في معلول واحد.
و هو من المستحيلات العقلية.
(٣) هذا هو الدليل الرابع على أن مبدأ خيار الحيوان من حين الافتراق المشار إليه في ص ١٣٧
و خلاصته ان الأخبار الواردة على أن تلف الحيوان في الأيام الثلاثة على البائع:
دليل على أن مبدأ الخيار من حين الافتراق، لأنه لو كان من حين العقد و صدوره الذي يشترك فيه البائع و المشتري في الخيار:
لما كان التلف من مال البائع.-