كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٠
أولى من تخصيصها ببعض (١) الصور.
و لعل (٢) نظر الشيخ و القاضي إلى ان الافتراق المستند إلى اختيار هما جعل غاية لسقوط خيار كل منهما.
- لكنها تخص في سقوط الخيارين ببعض الصور:
و هي ما ذكره (قدس سره) بقوله في ص ٦٣
مثل ما إذا مات أحدهما.
و في ص ٦٤ بقوله: و كذا لو فارق.
و في ص ٦٤ بقوله: أو غفلة عن مفارقة صاحبه.
و لا شك في أولوية ارتكاب المجاز على ارتكاب التخصيص، لكثرة استعمال المجاز في لغة العرب، و إن كان استعمال اللفظ في كليهما استعمالا في غير ما وضع له.
و قد أورد (المحقق الايرواني) (قدس سره) على ما أفاده شيخنا الانصاري.
أليك نص عبارته.
و فيه أن التخصيص مقدم على سائر أنحاء التجوز مع، ما عرفت:
من استلزام التصرف المذكور لغوية عبارة الخلاف و هو قوله:
أو خيار من تمكن من ذلك.
راجع تعليقته على المكاسب الجزء ٢ ص ١٥.
و أما وجه لغوية الخلاف فواضح، لأن القول بسقوط خياري المتعاقدين لم يبق محالا للعبارة المذكورة في الخلاف.
(١) عرفت بعض الصور في الهامش ٢ ص ٦٩
(٢) عدول عما أفاده (قدس سره) في توجيه كلام الشيخ أعلى اللّه-