كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٦٦
مع (١) عدم تماميته.
نعم (٢) يمكن أن يقال هنا: إن المتبادر من جعل الخيار جعله له في زمان لو لا الخيار لزم العقد، كما (٣) أشار إليه في السرائر [٥٧]
لكن (٤) لو تم هذا لاقتضى كونه في الحيوان من حين انقضاء
- التفرق عند نقل شيخنا الانصاري عنه في ص ١٣٧ بقوله:
قال في المبسوط: الأولى أن يقال: إنه يعني خيار الشرط يثبت من حين التفرق، لأن الخيار يدخل اذا ثبت العقد، و العقد لم يثبت قبل التفرق.
(١) أي و تقدم الرد أيضا على مقالة الشيخ، و أن دليله غير تام في ص ١٣٨ عند قوله: و هذه الدعوى لم نعرفها.
(٢) استدراك عما أفاده (قدس سره) في صدر المسألة في ص ٢٦٤ عند قوله: مبدأ هذا الخيار من حين العقد، لأنه المتبادر.
و خلاصته إنه من الممكن أن يقال: إن مبدأ خيار الشرط من حين التفرق، لأن المتبادر من جعل خيار الشرط هو جعله في زمان لو لا هذا الخيار لكان العقد لازما، فالخيار هذا جعل العقد متزلزلا، فإن العقد بعد انقضاء المجلس، و افتراق المتبايعين عنه يصير لازما فثبوت الخيار لا يكون إلا بعد مضي خيار المجلس.
و من الواضح أن المضي لا يتحقق خارجا إلا بعد الافتراق.
اذا صح جعل مبدأ خيار الشرط من حين الافتراق عن المجلس.
(٣) أي كما أشار إلى أن مبدأ خيار الشرط من حين الافتراق ابن ادريس (قدس سره) في كتابه السرائر.
(٤) خلاصة هذا الكلام إنه بناء على أن مبدأ خيار الشرط من-
[٥٧]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب