كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣١
[الثالث خيار الشرط:]
(الثالث) (١).
خيار الشرط: أعني (٢) الثابت بسبب اشتراطه في العقد (٣).
و لا خلاف في صحة هذا الشرط.
و لا في (٤) أنه لا يتقدر بحد عندنا.
- فالجمع في قوله في ص ٢٢٩: و بالجملة فالجمع أي خلاصة الكلام إن الجمع بين هذين التصرفين المستفادين من النصوص المتقدمة، و الفتاوي المذكورة في غاية الاشكال.
(١) أي القسم الثالث من أقسام الخيار التي كانت سبعة.
و قد ذكر (قدس سره) القسم الأول: و هو خيار المجلس في ج ١٣ ص ٧١ و القسم الثاني: و هو خيار الحيوان في ص ٨٤.
(٢) تفسير لخيار الشرط.
(٣) أي في متن العقد.
(٤) أي و لا خلاف عندنا أيضا في أن خيار الشرط لا يتقدر في أصل الشرع بقدر معين.
بل يجوز للمتعاقدين شرط الخيار أي مقدار أرادا، و شاءا من الزمن، سواء طال أم قصر، و سواء أ كان يوما، أم ثلاثة أيام شهرا أم سنة، أم سنتين.
نعم لا بد أن تكون المدة معلومة مضبوطة بما لا يحتمل الزيادة و النقصان، ابتداء و انتهاء.
فلا يصح تعليقه بقدوم الحاج: أو بحصاد الزرع، أو نزول الغيث لعدم ضبطه بما ذكر، فيبطل العقد لو علق عليها.-