كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣٧
منتقض بخيار التأخير، و خيار الرؤية (١):
نعم يشترط تعيين المدة (٢).
- و كذا ينتقض دليله بخيار التأخير بعد الثلاثة الأيام، فإنه لم يسلم بعد، مع أن العقد لازم من حين وقوعه إلى يوم التسلم ثم يصير جائزا، و هو يعترف بصحة خيار التأخير.
(١) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٣٣٢.
(٢) أي مدة خيار الشرط.
البحث عن تعيين مدة الخيار يتوقف على ذكر مراتب المدة.
فنقول: إن مراتبها ستة.
(الاولى): أن تذكر المدة مطلقة كأن يقول أحد المتعاقدين:
بعتك على أن يكون لي الخيار مدة.
(الثانية): أن تذكر ما دام العمر كأن يقول أحد المتعاقدين:
بعتك على أن يكون لي الخيار ما دمت في الحياة.
(الثالثة): أن تذكر معينة بحسب كمية الأيام و مقدارها من دون تعيين وقوع الأيام من أشهر السنة.
كأن يقول أحد المتعاقدين: بعتك على أن يكون لي الخيار عشرة أيام.
و هذه الايام تكون بنحو السيلان و الجريان في جميع أيام السنة.
فهي مفاد النكرة و مطابقة لها، فتعيينها يكون بيد أحدهما، أو بيد ثالث.
(الرابعة): أن تذكر معينة كما و وقتا:-