كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٥٧
لا المرسل المجهول العين المحتمل لعدم الدلالة رأسا.
فالتعويل حينئذ (١) على نفس الجابر.
و لا حاجة الى ضم المنجبر (٢)، اذ نعلم (٣) اجمالا أن المجمعين.
اعتمدوا على دلالات اجتهادية استنبطوها من الأخبار.
و لا ريب (٤) أن المستند غالبا في اجماعات القاضي و ابن زهرة اجماع السيد في الانتصار.
- و أما إذا كان الخبر المرسل مجهول العين و الاثر في الكتب الموضوعة لتدوين الأحاديث و ايداعها فيها.
فلا مجال حينئذ للتعويل عليها.
بل الاعتماد حينئذ على نفس الجابر: و هو الاجماع، لا المنجبر الذي هي الأخبار المدعاة في الخلاف: و التي لا عين لها و لا أثر في مظانها: و هي الكتب الموضوعة لتدوين الأحاديث.
(١) أي حين أن كان الخبر المرسل مجهول العين و الاثر.
(٢) و هو الخبر المرسل المجهول العين و الاثر كما فيما نحن فيه.
(٣) تعليل لعدم الاحتياج إلى ضم المنجبر إذا كان.
الخبر المرسل مجهول العين و الاثر.
بل التعليل على نفس الجابر.
و قد عرفت التغليل في الهامش ١ ص ٢٥٦ عند قولنا: و خلاصته إن الشيخ.
(٤) هذا رد على الاجماع المدعى.
بعد أن أفاد شيخنا الانصاري (قدس سره) أن التعويل على الجابر الذي هو الاجماع.-