كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١٠
و لصحيحة (١) محمد بن مسلم:
المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان.
و فيما سوى ذلك (٢): من بيع حتى يفترقا (٣).
(١) تعليل آخر من (السيد علم الهدى) (قدس سره) لاثبات مدعاه:
و هو ثبوت خيار الحيوان للبائع أيضا:
و هو التمسك بصحيحة محمد بن مسلم (رضوان اللّه تبارك و تعالى عليه) و خلاصة التمسك: إن الامام (عليه السلام) جعل الخيار في الحيوان للمتبايعين في قوله:
المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان.
و لا شك أن المراد منهما البائع و المشتري.
و لا يخفى عليك أن (الشهيد الثاني) (قدس سره) مال إلى هذا القول بوجود هذه الصحيحة بقوله:
و قيل: لهما، و به رواية صحيحة.
راجع (اللمعة الدمشقية) من طبعتنا الحديثة الجزء ٣ ص ٤٥٠.
(٢) أي و في سوى بيع الحيوان:
من بقية البيوع الواقعة في المجلس فللمتبايعين الخيار فيها ما داما جالسين فيه.
و أما إذا افترقا فلا خيار لهما بعد أن كان الافتراق برضى منهما و طيب نفسيهما.
(٣) راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٣٤٩ الباب ٣ الحديث ٣.-