كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧٥
[مسألة: يجوز لهما اشتراط الاستئمار]
(مسألة) (١):
يجوز لهما (٢) اشتراط الاستئمار (٣): بأن يستأمر المشروط عليه الاجنبى في أمر العقد فيأتمر بامره، أو بأن يأتمره اذا أمره ابتداء.
- و من جملة ما تركه الخيار، لأنه من الحقوق، و من جملة الوراث الزوجة.
مع أنها لا ترث من العقار و عينها.
فكما أن خيار الزوجة بالارث هنا صحيح.
كذلك خيار الاجنبى باشتراط المتعاقدين في متن العقد صحيح.
(١) أي المسألة الخامسة من المسائل السبع التي ذكرناها في الهامش ٥ ص ٢٣٤ بقولنا: و هي سبعة.
(٢) أي للمتعاقدين.
(٣) مصدر باب الاستفعال من استأمر يستأمر.
معناه المؤامرة من المتعاقدين، أو احدهما:
بأن يشترطا، أو أحدهما استئمار من سمياه و عيناه في الرجوع إلى أمره مدة معينة مضبوطة.
فيلزم العقد حينئذ من ناحية المتعاقدين، و ليس لهما حق الفسخ ما دام لم يحكم الذي عيناه في ذلك الشيء على امضائه، أو فسخه.
فإن أمر بالفسخ جاز للمشروط له استئماره الفسخ، فإن الشرط هو الرجوع إلى ما أمره المستأثر بالفتح.
و ليس لذلك الثالث التدخل في أصل العقد بنفسه.-