كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨٤
[الثاني: خيار الحيوان]
(الثاني (١): خيار الحيوان) لا خلاف بين الامامية في ثبوت الخيار في الحيوان للمشتري.
و ظاهر النص (٢) و الفتوى العموم لكل ذي حياة:
(١) أي القسم الثاني من أقسام الخيار التي أفادها (قدس سره) بقوله في ص ٦٩ من الجزء ١٣ من المكاسب:.
و المجتمع منها في كل كتاب سبعة.
(٢) المراد منه هي الأحاديث الشريفة الواردة في خيار الحيوان، فانها مطلقة ليس فيها ما يخص حيوانا دون حيوان.
راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٣٤٩ الباب ٣ الأحاديث أليك نص الحديث الاول.
عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:
في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري.
و هو بالخيار فيها، إن شرط أو لم يشترط.
فان لفظ الحيوان عام ليس فيه ما يخص حيوانا.
اذا يشمل المذكورات.
مثل الجراد و الزنبور، و السمك و العلق و دود القز.
أليك نص الحديث الثاني.
عن الحسن بن علي بن الفضال.
قال: سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا (عليه السلام) يقول: