كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٧٦
ثم استضعف (١) قول بعض الشافعية بعدم السقوط، معللا (٢):
بأن (٣) مثل هذا قد يؤمر به غير المملوك (٤).
و ليس (٥) بشيء.
(١) أي العلامة (قدس سره) استضعف في التذكرة قول بعض الشافعية الذي قال بعدم سقوط خيار المشتري لو استخدم الرقيق بشيء خفيف مثل اسقني أو ناولني الثوب.
(٢) حال لبعض الشافعية أي حالكون بعض الشافعية علل عدم السقوط.
(٣) الباء بيان لكيفية تعليل بعض الشافعية القائل بعدم سقوط خيار الحيوان لو استخدم بشيء خفيف.
و خلاصة التعليل ان مثل هذه الأمور:
و هو السقي، و مناولة الثوب، و إغلاق الباب و ما شابهها أمور خفيفة جدا بحيث يؤمر بها من لم يكن مملوكا، فلا تعد الأشياء المذكورة تصرفا موجبا سقوط الخيار.
(٤) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٣٨٢.
(٥) هذا وجه استضعاف العلامة قول بعض الشافعية القائل بعدم سقوط الخيار لو تصرف المشتري تصرفا خفيفا.
و خلاصته ان القول بأن مثل هذه الأمور لا تعد تصرفا، لخفتها.
ليس بحق، لأن الملاك في سقوط الخيار هو مطلق التصرف و ان كان خفيفا، و لذا ترى أن المملوك [٣٦] أيضا قد يؤمر بأفعال كثيرة.
[٣٦]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب