كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨٨
عدم دلالته (١) على الرضا.
(ثالثها) (٢): أن تكون الجملة (٣) اخبارا عن الواقع، نظرا
- بسيطا أم مهما: مسقطا للخيار، و إن علمنا من الخارج عدم دلالة التصرف على الرضا بالعقد؛ و الالتزام به.
(١) أي عدم دلالة التصرف كما عرفت آنفا.
(٢) أي ثالث الوجوه المحتملة لجملة فذلك رضا منه:
و خلاصته إن الجملة المذكورة تكون إخبارا عن الواقع و نفس الأمر أي التصرف في المبيع يكون مسقطا للخيار غالبا في نفس الامر و الواقع، مع قطع النظر عن بعض الجهات و القرائن الموجودة الدالة على أن تصرفا خاصا لا يكون مسقطا للخيار، كبعض التصرفات البسيطة كسقي الدابة مثلا.
بعبارة أخرى أن الملحوظ في مسقطية التصرف هو نوع التصرف لو خلي و طبعه.
لا شخص التصرف و التصرف الشخصي حتى يقال:
إن التصرف في المقام غير مسقط للخيار، لكونه تصرفا خفيفا بسيطا لا يعتنى به عرفا.
فهذا هو الملاك و المناط في السقوط.
فجملة فذلك رضا منه علة للجواب الذي هو.
و لا شرط له أي العلة في عدم خيار للمشتري.
هو إحداثه في المبيع حدثا.
(٣) أي جملة فذلك رضى منه.