كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢٢
يعني حمل الأخبار المتقدمة (١) على صورة دلالة التصرفات المذكورة على الرضا بلزوم العقد، جمعا بينها.
و بين ما دل من الأخبار على عدم سقوطه بمجرد التصرف.
مثل رواية عبد اللّه بن الحسن بن زيد المتقدمة (٢) التي لم يتفصل في جوابها.
بين تصرف المشتري في العبد المتوفى في زمان الخيار، و عدمه (٣)
- و آله و سلم لم يستفصل جواب الراوي.
بين تصرف المشتري من العبد المتوفى في زمن الخيار.
و بين عدم تصرفه في العبد في زمن الخيار.
فلم يعلق (صلى اللّه عليه و آله و سلم) عدم استحلاف المشتري بسقوط خياره بمجرد التصرف.
بل علق السقوط بالرضا الفعلي.
و الذي جمع بين هذه الأخبار إنما جمعها بحجة أن غالب التصرفات الواقعة من المشتري في الحيوان إنما كانت لا عن التزام بالعقد.
فالشيخ (قدس سره) يقول: بعد أن عرفت.
استهجان التعليل المذكور في الصحيحة المتقدمة في ص ١٧٢ لو قلنا بوقوع غالب التصرفات عن غير التزام بالعقد:
تعلم أن مبنى الجمع بهذا الدليل فاسد، للزوم استهجان التعليل المذكور.
(١) في ص ١٧٢- ١٧٣- ١٧٤ كما عرفت آنفا.
(٢) في ص ١٨٣ عند قول الشيخ: و يشهد لهذا المعنى.
(٣) أي و بين عدم تصرف المشتري كما علمت.