كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٧٤
و في ذيل الصحيحة المتقدمة (١) عن قرب الاسناد.
قلت له (٢):
أ رأيت إن قبلها المشتري، أو لا مس؟
قال (٣): فقال: إذا قبل، أو لا مس، أو نظر ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط (٤) و لزمته (٥).
و استدل عليه (٦) في التذكرة بعد الاجماع: بأن (٧) التصرف دليل الرضا (٨).
و في موضع آخر منها (٩) أنه (١٠) دليل على الرضا بلزوم العقد (١١).
(١) و هي الصحيحة الاولى المذكورة في ص ١٧٢
(٢) أي للامام (عليه السلام).
(٣) أي الراوي قال: فقال الامام (عليه السلام).
(٤) أي مدة خيار الحيوان: هي الأيام الثلاثة.
(٥) راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٣٥١ الباب ٤ الحديث ٣.
(٦) أي على أن التصرف في الحيوان مسقط خياره.
(٧) الباء بيان لكيفية الاستدلال.
(٨) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٣٢٤ عند قوله: فان تصرف فيه سقط خياره اجماعا، لأنه دليل على الرضا به.
(٩) أي من (تذكرة الفقهاء).
(١٠) أي التصرف.
(١١) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٣٥١-