كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦١
و الاطلاق (١) على المقدار المساوي للنهار و لو من الليل خلاف (٢) الظاهر.
- من الليل يلزم أن تكون مدة الخيار أقل من ثلاثة أيام.
مع أن ثلاثة أيام بكاملها و تمامها عبارة عن بداية طلوع الشمس من اليوم الاول إلى نهاية غروب اليوم الثالث.
(١) دفع وهم.
حاصل الوهم أن اليوم يطلق على المقدار المساوي للنهار و النهار أربعة و عشرون ساعة:
فاليوم يساوي هذا المقدار من الزمان.
فاذا ضممنا مقدارا من الليل إلى اليوم الثالث الذي نقص منه بمقدار ما بقي من الليل الواقع فيه العقد: و هي ساعتان،
لارتفع إشكال صدق الأقلية من ثلاثة أيام عن مدة الخيار في صورة تنقيص مقدار ما بقي من الليل من اليوم الثالث.
(٢) جواب عن الوهم المذكور.
و خلاصته ان اطلاق اليوم على المقدار المساوي للنهار خلاف الظاهر المراد من اليوم عرفا، فإن مقدار اليوم من طلوع الشمس إلى غروبها.
هذا هو الظاهر من كلمة (يوم) متى أطلقت في مصطلح العرف.
لا أن لفظة يوم عبارة عن ٢٤ ساعة المساوية هذه المدة للنهار حتى يقال: إذا ضم مقدار من الليل إلى اليوم يتدارك به ما نقص من اليوم الثالث بمقدار ما بقي من الليل.