كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦١
و دعوى (١) انصرافه إلى صورة شعور الآخر، و تركه (٢) المصاحبة اختيارا: ممنوعة (٣).
الثاني و شعوره دخيلا في لزوم البيع.
(١) خلاصة هذه الدعوى:
إن الاطلاق المستفاد من الرواية المشار إليها في ص ٦٠.
منصرف إلى صورة التفات المتعاقد الثاني إلى مشي الامام (عليه السلام) حين أن قام و مشى خطا، ليجب البيع.
(٢) بالجر عطفا على مجرور إلى في قوله في هذه الصفحة: إلى صورة.
أي و كذلك اطلاق الرواية منصرف إلى صورة ترك المتعاقد الثاني مصاحبة المتعاقد الاول مختارا و برضى منه.
(٣) أي الدعوى المذكورة:
ممنوعة، لأن الامام (عليه السلام) لما قام و مشى خطا لم يكن المتعاقد الثاني متوجها إلى مشيه أصلا و أبدا حتى يقال:
إن الاطلاق المذكور منصرف إلى صورة التفات المتعاقد الثاني.
و إلى صورة ترك المتعاقد الثاني مصاحبة المتعاقد الاول.
(لا يقال): إن المصنف (قدس سره): في ص ٥٩ قال و ظاهر الصحيحة.
و في الدليل الثالث الذي أقامه لاثبات الخيار للمتعاقدين الذي أشار إليه في ص ٥٧ قال:
و يدل عليه ما تقدم من صحيحة فضيل.
(فانه يقال):
إن السر في ذلك هو أن الصحيحة نص في الرضا فقط-