كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٩٢
(رابعها) (١): أن تكون إخبارا عن الواقع، و تكون العلة هي نفس الرضا الفعلي الشخصي، و يكون اطلاق الحكم مقيدا بتلك العلة.
- الاذن صريح في أنه راض بالعقد، و التزام منه بذلك فيسقط خياره
(١) أي رابع الوجوه المحتملة لجملة فذلك رضا منه الواقعة في الصحيحة المتقدمة في ص ١٧٢
خلاصة هذا الاحتمال أن الجملة المذكورة إخبار عن الواقع و نفس الأمر الذي هو الرضا بالعقد، و الالتزام به كالاحتمال الثالث.
غاية الأمر أن العلة في سقوط الخيار هي نفس الرضا الفعلي الشخصي الواقع من شخص المشتري في كل معاملة و معاوضة لكن اطلاق الحكم الذي هو سقوط الخيار يقيد بهذه العلة.
و هو الرضا الفعلي الشخصي، حيث إن السقوط مطلق لم يذكر فيه الرضا، و عدم الرضا.
فموضوع السقوط في هذا الاحتمال في الحقيقة و الواقع هي نفس الرضا الفعلي الشخصي الصادر من المشتري.
فكل مكان صدق فيه الرضا الشخصي الفعلي.
يصدق فيه السقوط.
و الفرق بين الاحتمال الثالث و الرابع.
هو أنه لا يعتبر في كل معاملة رضا كل فرد فرد من المتعاقدين في سقوط الخيار على الاحتمال الثالث.
فلو علمنا بعدم رضا احدهما نحكم بسقوطه أيضا.
بخلاف الاحتمال الرابع، فانه لا بدّ في كل معاملة من العلم برضا-