كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠٥
أو بأن يحدث فيه عيب عنده، و ليس هاهنا شيء من ذلك، انتهى (١).
و في الغنية (٢): [٤٠] لو هلك المبيع في مدة الخيار فهو من مال بائعه إلا أن يكون المبتاع قد أحدث فيه حدثا يدل على الرضى، انتهى.
و قال (٣) الحلبي في الكافي ٤١ في خيار الحيوان.
فإن هلك في مدة الخيار فهو من مال البائع، إلا أن يحدث فيه حدثا يدل على الرضا. انتهى.
- و الشاهد في قوله: و ليس هاهنا شيء من ذلك، لأن مفهومه أنه اذا وجد شيء مما ذكر فهو تصرف دال على الرضا النوعي بالعقد الذي هي اجازة فعلية في مقابل الاجازة القولية.
(١) راجع (المبسوط) الجزء ٢ ص ١٣٩ طباعة (جابخانه حيدري).
(٢) ثالث استشهاد منه (قدس سره) لما أفاده: من أن التصرف لو خلي و طبعه دال على الرضا النوعي الذي هي اجازة فعلية في مقابل الاجازة القولية.
و الشاهد في قوله: إلا أن يكون المبتاع قد أحدث فيه حدثا يدل على الرضا، حيث إن المراد من الاحداث هو التصرف الدال على الرضا النوعي الذي هي اجازة فعلية للزوم العقد في مقابل الاجازة القولية.
(٣) رابع استشهاد منه (قدس سره) لما أفاده: من أن التصرف لو خلي و طبعه دال على الرضا النوعي الذي هي اجازة فعلية للزوم العقد في مقابل الاجازة القولية.-
[٤٠] ٤٠- ٤١ راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب