كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤٢
مع (١) أن التلف في الخيار المشترك من المشتري.
و يرد (٢) الاصل.
- في أيام خياره على البائع.
(١) هذا بناء على أن مبدأ خيار الحيوان من زمن العقد.
أي فلو كان مبدأه من حين العقد و هو زمن خيار المشترك بين البائع و المشتري:
لما كان ضمان الحيوان عند تلفه في ذلك الزمان على البائع.
بل لا بد أن يكون على المشتري، طبقا للقاعدة المذكورة.
فالحاصل أن القاعدة المستفادة من الأخبار. الواردة في المقام التي ذكرنا لك منها حديثين.
تعطي درسا كاملا على أن مبدأ الخيار من حين الافتراق.
كما أفاده شيخ الطائفة أعلى اللّه مقامه.
لا من حين صدور العقد.
(٢) من هنا أخذ الشيخ (قدس سره) في الرد على الأدلة الاربعة.
فهذا رد على الدليل الأول: و هو أصالة بقاء الخيار.
و خلاصته إن الأصل المذكور إنما يصار إليه.
و يؤخذ به إذا لم يكن هناك ظهور في أدلة القائلين بأن مبدأ الخيار من حين العقد.
لكن الأدلة التي نقلناها و هي الأخبار المذكورة في ص ١٠٢- ١٠٤- ١٠٥ لها ظهور لفظي في تعيين مبدأ الخيار من حين العقد، فإن قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي:
في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري.-