كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٦
فقال (١): الخيار لمن (٢) اشترى ثلاثة أيام نظرة.
- المذكور.
صحيحة ابن رئاب الثانية المحكية عن قرب الاسناد.
هذه خامسة الصحاح التي تدل على الاختصاص المذكور.
وجه الأظهرية: إن الامام (عليه السلام) خص خيار الحيوان بالمشتري فقط في قوله:
الخيار لمن اشترى ثلاثة أيام نظرة.
في جواب السائل:
لمن الخيار؟.
للمشتري، أو لبائع، أو لهما؟.
أي الخيار لا للبائع، و لا لكليهما.
بل للمشتري الذي اشترى الحيوان.
بالإضافة إلى التعليل في قوله (عليه السلام):
نظرة، الدال على الاختصاص المذكور، حيث يعلل (عليه السلام) جهة الاختصاص: بأنه إنما اختص الخيار بالمشتري، لينظر في الحيوان خلال المدة المذكورة: و هي ثلاثة أيام.
حتى إذا ظهر فيه عيب يرجعه إلى صاحبه، ليسترد منه الثمن، لأن العيوب تظهر خلال المدة المذكورة.
و هذه العلة لا توجد في البائع حتى يكون له الخيار، حيث إن الحيوان كان عنده.
(١) أي الامام (عليه السلام).
(٢) اللام هنا للاختصاص.-