كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٥٠
و عن العلامة الطباطبائي في مصابيحه الجزم به (١).
و قواه (٢) بعض المعاصرين، منتصرا لهم بما في مفتاح الكرامة:
من أنه ليس في الأدلة ما يخالفه، اذ الغرر مندفع بتحديد الشرع، و إن لم يعلم به المتعاقدان كخيار الحيوان الذي لا إشكال في صحة العقد مع الجهل به، أو بمدته.
- راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٣٢٨ عند قوله: و للشيخ (رحمه اللّه) قول: إنه يصح البيع و يكون الخيار الثلاثة الأيام، و لا خيار له بعد ذلك.
و هو محمول على إرادة خيار الحيوان.
(١) أي بهذا القول: و هي الصورة الثانية المشار إليها في الهامش ص ٢٣٨.
راجع (المصابيح كتاب البيع- الخيارات).
المصباح السادس عند قول (السيد بحر العلوم) (قدس سره).
و مال في الدروس إليه.
و هو الأقوى، للاجماع كما في الانتصار و الخلاف و الجواهر و الغنية و للأخبار المرسلة في الخلاف.
(٢) أي و قوى صاحب الجواهر (قدس سره)، الصورة الثانية المشار إليها في الهامش ٢ ص ٢٣٧.
راجع (الجواهر) الطبعة الحديثة الجزء ٣٣ ص ٣٤.
عند قوله: اذ الغرر مندفع بتحديد الشرع و ان لم يعلم به المتعاقدان كخيار الحيوان الذي لا إشكال في صحة العقد مع الجهل به، أو بمدته من الزمان.