كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠٢
إلا (١) أن المستفاد من تتبع الفتاوى الاجماع على عدم اناطة.
الحكم (٢) بالرضا الفعلي بلزوم (٣) العقد.
مع (٤) أن أظهريته بالنسبة إلى المعنى الثالث غير واضحة فتعين إرادة المعنى الثالث
- اي و يؤيد الاحتمال الرابع ظاهر كلمات الأعلام من الطائفة، حيث أفادوا أن العلة في سقوط الخيار هو الرضا الفعلي الشخصي بالعقد، و الالتزام به.
لا التصرف المجرد عن الرضا الفعلي الشخصي.
(١) عدول منه (قدس سره) عما أفاده: من أظهرية المعنى الرابع من بقية الوجوه المحتملة في جملة فذلك رضا منه.
(٢) و هو سقوط الخيار: و المراد من الاناطة هو التوقف.
(٣) الباء بيان لكيفية رضا الفعلي الشخصي أي الرضا.
الفعلي الشخصي عبارة عن لزوم العقد.
(٤) هذا إشكال آخر على أظهرية المعنى الرابع على الاحتمال الثالث أي و لنا بالإضافة إلى دلالة الفتاوى المتتبعة، و الاجماع المتتبع على عدم توقف سقوط الخيار على الرضا الفعلي الشخصي.
بل كفاية الرضا النوعي الحاصل في نوع.
العقود الصادرة من نوع الاشخاص.
إشكال آخر: و هو عدم أظهرية المعنى الرابع على المعنى الثالث الذي أفاده (قدس سره) بقوله في ص ١٨٨: ثالثها أن تكون الجملة إخبارا عن الواقع.
و أما وجه عدم أظهرية المعنى الرابع على الاحتمال الثالث.-